السيد هاشم البحراني
36
البرهان في تفسير القرآن
بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، وأبي أيوب الخزار ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل مات وترك أبويه ، قال : « للأب سهمان ، وللأم سهم » . 2178 / [ 4 ] - وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عمر بن أذينة ، قال : قلت لزرارة : إن أناسا حدثوني عنه - يعني أبا عبد الله - وعن أبيه ( صلوات الله عليهما ) بأشياء في الفرائض ، فأعرضها عليك ، فما كان منها باطلا فقل : هذا باطل ، وما كان منها حقا ، فقل : هذا حق ، ولا تروه واسكت . وقلت له : حدثني رجل عن أحدهما ( عليهما السلام ) في أبوين وإخوة لأم أنهم يحجبون ولا يرثون . فقال : والله هذا هو الباطل ، ولكني سأخبرك ولا أروي لك شيئا ، والذي أقول لك هو والله الحق ، إن الرجل إذا ترك أبويه فللام الثلث ، وللأب الثلثان في كتاب الله ، فإن كان له إخوة - يعني للميت اخوة لأب وأم ، أو إخوة لأب - فلأمه السدس وللأب خمسة أسداس ، وإنما وفر للأب من أجل عياله ، وأما الإخوة للأم ليسوا للأب ، فإنهم لا يحجبون الام عن الثلث ولا يرثون . وإن مات رجل وترك أمه وإخوة وأخوات لأب وأم وإخوة وأخوات للأب ، وإخوة وأخوات لأم ، وليس الأب حيا ، فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها ، لأنه لا يورث كلالة . 2179 / [ 5 ] - وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا ترك الميت أخوين فهم اخوة من « 1 » الميت حجبا الام عن الثلث ، وإن كان واحدا لم يحجب الام - وقال - إذا كن أربع أخوات حجبن الام عن الثلث ، لأنهن بمنزلة الأخوين ، وإن كن ثلاثا لم يحجبن » . 2180 / [ 6 ] - وعنه : عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لا يحجب الام عن الثلث إذا لم يكن ولد « 2 » إلا أخوان أو أربع أخوات » . 2181 / [ 7 ] - وعنه : عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله ابن بحر ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « يا زرارة ، ما تقول في رجل ترك أبويه وإخوته من أمه » ؟ قال : قلت : السدس لامه وما بقي فللأب . فقال : « من أين قلت هذا » ؟ قلت : سمعت الله عز وجل يقول في كتابه : * ( فَإِنْ كانَ لَه إِخْوَةٌ فَلأُمِّه السُّدُسُ ) * . فقال لي : « ويحك ، يا زرارة ، أولئك الإخوة من الأب ، وإذا كان الاخوة من الام لم يحجبوا الام عن الثلث » .
--> 4 - الكافي 7 : 91 / 1 . باب ( 17 ) . 5 - الكافي 7 : 92 / 2 . 6 - الكافي 7 : 92 / 4 . 7 - الكافي 7 : 93 / 7 . ( 1 ) في المصدر : مع . ( 2 ) في « س » و « ط » : ولولد .